مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

535

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

في الوسائل ؛ أي جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ؛ وهي : 1 - روى في الكافي في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ، ويقدّم بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه عليه السلام ، نحل محمّداً ، وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام ، نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته « 1 » له . فقلت : الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه . فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللَّه عزّ وجلّ منه » « 2 » . 2 - أيضاً في الكافي عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض . قال : « نعم ونساؤه » « 3 » . ونحوه ما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » . 3 - روى في الفقيه عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له بنون وامّهم ليست بواحدة ، أيفضّل أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضّلني على عبد اللَّه » « 5 » . ومثله ما رواه بسند صحيح في التهذيب عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الولد من غير امّ ، أيفضّل بعضهم على بعض ؟ فقال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس أنّهما سمعا

--> ( 1 ) أي قمت وتصرّفت فيما أعطى أبي لأخي من النحلة حتّى جمعت له ، وذلك لأنّه كان طفلًا ، هامش المصدر . ( 2 ) الكافي : 6 / 51 ح 1 ، وسائل الشيعة : 15 / 203 ، الباب 91 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 10 ح 6 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 200 ح 796 . ( 5 ) الفقيه : 3 / 311 ح 1506 ، وسائل الشيعة : 15 / 204 ، الباب 91 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .